الصحّة والبطلان والوقف ، وفيه أنّه لا وجه للصحّة بناءً على الحجر عليه بالردّة وكذا بعد حجر الحاكم .
هذا في التصرّف المالي . أمّا غيره فلا يمنع منه ، وكذا ما يتجدّد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب ، فإنّ المتّجه ضمانه وأداؤه عنه ، وفي القواعد : " أنّه لا يمكن من قضاء المتجدّد عليه من الحقوق " وقد يشعر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد ، وفي كشف اللثام : ولعلّه كذلك ، وفيه أنّه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجدّدة .
41 / 620 - 621
[ و ] لا خلاف ولا إشكال في أنّه وإن كان محجوراً عليه في التصرّف في ماله [ يقضى من أمواله ] أي يؤدّى [ ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ] كنفقة الزوجة وغيرها [ وتؤدّى منها ] أيضاً [ نفقة الأقارب ما دام حيّاً ] إلّا أنّ الذي يباشر ذلك الحاكم ، وكذا تؤدّى له نفقته إلى أن يموت أو يقتل .
لكن عن الخلاف أنّ لأصحابنا قولين يعني القول ببقاء ملكه والقول بأنّه مراعى ، فإن تاب علم بقاؤه وإلّا علم زواله من حين الردّة ، وحينئذٍ يشكل أداء نفقته له ، بل وكذا أداء ما يتجدّد عليه من الحقوق ، إلّا أنّ القول المزبور ، مع أنّه غير معروف القائل ، واضح الضعف .
41 / 615 - 616
ب / 4 - تركته بعد القتل أو الموت :
لا خلاف في أنّه [ بعد قتله ] أو موته [ تقضى ديونه وما عليه من الحقوق الواجبة ] كنفقة الزوجة [ دون نفقة الأقارب ، ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته المسلمين ] دون غيرهم [ فإن لم يكن له وارث مسلم فهو ( الميراث ) للإمام ] دون أقربائه الكفّار .
41 / 616
39 / 17
33
ب / 5 - قتله مع تكرّر ارتداده :
[ إذا تكرّر الارتداد قال الشيخ ] في الخلاف : [ يقتل في الرابعة . . . وروى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضاً ] والتحقيق : اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر .
41 / 622
ب / 6 - جنونه بعد ردّته وقبل استتابته :
[ إذا جنّ ] المرتدّ الملّي [ بعد ردّته ] قبل استتابته [ لم يقتل ] نعم لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل .
41 / 628
3 - أحكام المرأة المرتدّة :
أ - حبسها دائماً وضربها أوقات الصلاة حتّى تتوب :
[ لا تقتل المرأة بالردّة ] إجماعاً بقسميه [ بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة ، وتضرب أوقات الصلاة ] . نعم ، إن تابت عفى عنها ، كما صرّح به غير واحد ، وإلّا فعل ذلك بها دائماً . لكن في المسالك : " ليس في الأخبار ما يقتضي قبول توبتها " .
41 / 611 - 612
39 / 34
ب - عدم تقسيم تركتها حتى تموت :
المرأة المرتدة [ لا تقسّم تركتها حتى تموت ] .
39 / 34
ج - طهارتها بالتوبة :
مطهّرات / سابعاً 1
( 6 / 292 - 299 )
4 - حكم الخنثى المرتدّة :
قد يقال : إن مقتضى درء الحد وغيره إلحاق الخنثى المشكل بالمرأة ، كما جزم به بعض الأفاضل .
41 / 612
رابعاً : أحكام ولد المرتدّ :
1 - الحكم بإسلامه :
[ ولده ( المرتدّ الملّي ) ] قبل الارتداد [ بحكم المسلم ] بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه حكم بإسلامه .
41 / 616
39 / 25