4 - احضار القاضي أهل العلم لشهود الحكم :
قضاء / ثالثاً 1 ط
( 40 / 77 - 79 )
5 - إحضار الإمام ومن يقوم مقامه طائفة من الناس لشهود إقامة الحدّ :
زنا / ثالثاً 5
أزنا / ثالثاً 5 ب
( 41 / 353 - 354 )
إحلال
انظر : تحلّل
إحليل
حشو المسلوس إحليله بالقطن :
استحاضة / ثالثاً 8
( 3 / 351 )
إحياء الموات
أوّلًا : تعريف إحياء الموات ومشروعيّته :
1 - تعريف الموات :
أرض / 2
أ ( 38 / 9 - 10 )
2 - تعريف إحياء الموات :
لا خلاف بين الأصحاب في أنّ [ المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعاً ] على كيفيّة خاصّة له [ و ] لا [ لغةً ] .
38 / 65
3 - مشروعيّة إحياء الموات :
اتّفقت الأُمّة على جوازه بل استحبابه .
38 / 7 - 8
ثانياً : ما يحصل به الإحياء :
1 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد السكنى :
[ إذا قصد سكنى أرض فأحاط ] جميع أجزاء الدار [ ولو بخشب أو قصب أو سقف ] بعضاً [ ممّا يمكن سكناه ] منها [ يسمّى إحياءً ] بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ، كالشيخ والقاضي ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم إلّا الحلّي . وحينئذٍ فلا يعتبر فيه مع ذلك نصب الباب ، خلافاً لبعض العامّة فاعتبره ، والعرف شاهد على خلافه ، كما أنّه شاهد أيضاً على خلاف ما يحكى عنهم أيضاً من عدم اعتبار السقف .
نعم قد يقال فيمن قصد أصل الإحياء من دون أمر مخصوص بكفاية إخراج الأرض عن التعطيل إلى الانتفاع .
38 / 65 - 68
2 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الحظيرة :
يتحقق الإحياء عرفاً [ لو قصد الحظيرة ] للغنم ، أو لتجفيف الثمار ، أو لجمع الحطب ونحوه [ فاقتصر على الحائط ] ولو بقصب أو خشب أو نحوهما [ من دون السقف ] بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال في ذلك [ و ] لا في أنّه [ ليس تعليق الباب شرطاً ] في الصدق المزبور ، بل عن غير واحد الإجماع على عدم اشتراط السقف وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفية .
38 / 68
3 - ما يحصل به الإحياء إذا قصد الزراعة :
[ لو قصد ] بإحياء الأرض [ الزراعة كفى في تملّكها التحجير بمرز أو مسناة ، وسوق الماء إليها بساقيه أو ما شابهها ] كما في جملة من كتب الفاضل ومحكيّ المبسوط والمهذّب وإن أبدل التحجير بالترتّب في بعضها .
وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين ، لكن في المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصنّف في شرح العبارة ، ثمّ استحسن الجمع