ب - قضاء المحصر حجّه المندوب بما شاء من أنواعه :
[ إن كان ( الحجّ ) ندباً حجّ بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ] .
20 / 159
3 - حكم اجتماع الإحصار مع الصدّ :
إذا اجتمع الاحصار مع الصدّ على المكلّف بأن مرض وصدّه العدو ففي المسالك : " في ترجيح أيّهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره ، أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه ، أجودها الأخير . . ، ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق ، فلو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصّر احتمل ترجيح السابق ، وهو خيرة الدروس . . " .
قلت : لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقاً ، أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه .
وفي الدروس : " لو اجتمع الاحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات ، والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما . . . " .
20 / 113 - 114
4 - نوع هدي المحصر وشرائطه :
إطلاق نصوص الهدي يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة ، نعم ينبغي إحراز الشرائط التي ذكرت من السن وغيره ، وإن كان هدي البعيد لا يصل منه إلّا البدن .
20 / 163 - 164
5 - مصرف هدي المحصر :
لا ريب في سقوط الأكل من الهدي في هدي المحصر ، وفي المسالك هنا بعد أن ذكر مصرفه الفقراء والمساكين بتلك البقعة قال : " ويمكن اعتبار الاهداء والصدقة لامكانهما والاكتفاء بالذبح خاصة . . . ، والنصوص والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه " ولعلّ الأخير هو المتّجه عملًا باطلاق النصوص .
20 / 165
إحصان
1 - الإحصان المعتبر في رجم الزاني :
زنا / ثالثاً 1 ب
زنا / ثالثاً 1 ب / 1
( 41 / 262
279 )
أ - رجوع شهود الإحصان دون شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه :
شهادات / سادساً 5 ب / 6
( 41 / 250 - 251 )
ب - نكاح المرأة المحصنة :
نكاح / ثانياً 10
( 29 / 453
436 )
ج - حكم إحصان الزوجين إذا وطئ الزوج زوجته الصغيرة فأفضاها :
إفضاء / 9
( 29 / 425 )
2 - الإحصان المعتبر في المقذوف :
قذف / رابعاً 1 د
( 41 / 417 - 418 )
إحضار
1 - إحضار الكفيل المكفول عنه إذا طلبه المكفول له وحكم امتناعه عن ذلك :
كفالة / ثانياً 1
( 26 / 189 - 191 )
2 - هل يأمر الحاكم المدّعي بإحضار بيّنته ؟ :
قضاء / خامساً 3 ج / 4 [ 1 ]
( 40 / 197 )
3 - إحضار القاضي الخصم إذا التمس ذلك المدّعي وحكم ما لو كان الخصم امرأة :
قضاء / رابعاً 3 ت
( 40 / 134 - 139 )