تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم فقه الجواهر — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣

ب - قضاء المحصر حجّه المندوب بما شاء من أنواعه :

[ إن كان ( الحجّ ) ندباً حجّ بما شاء من أنواعه ، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل ] . 20 / 159

3 - حكم اجتماع الإحصار مع الصدّ :

إذا اجتمع الاحصار مع الصدّ على المكلّف بأن مرض وصدّه العدو ففي المسالك : " في ترجيح أيّهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره ، أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه ، أجودها الأخير . . ، ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق ، فلو عرض الصدّ بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصّر احتمل ترجيح السابق ، وهو خيرة الدروس . . " . قلت : لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقاً ، أو على الوجه الذي ذكره الشهيد من وجه . وفي الدروس : " لو اجتمع الاحصار والصدّ فالأشبه تغليب الصدّ لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات ، والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما . . . " . 20 / 113 - 114

4 - نوع هدي المحصر وشرائطه :

إطلاق نصوص الهدي يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة ، نعم ينبغي إحراز الشرائط التي ذكرت من السن وغيره ، وإن كان هدي البعيد لا يصل منه إلّا البدن . 20 / 163 - 164

5 - مصرف هدي المحصر :

لا ريب في سقوط الأكل من الهدي في هدي المحصر ، وفي المسالك هنا بعد أن ذكر مصرفه الفقراء والمساكين بتلك البقعة قال : " ويمكن اعتبار الاهداء والصدقة لامكانهما والاكتفاء بالذبح خاصة . . . ، والنصوص والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه " ولعلّ الأخير هو المتّجه عملًا باطلاق النصوص . 20 / 165

إحصان

1 - الإحصان المعتبر في رجم الزاني :

زنا / ثالثاً 1 ب زنا / ثالثاً 1 ب / 1 ( 41 / 262 279 )

أ - رجوع شهود الإحصان دون شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه :

شهادات / سادساً 5 ب / 6 ( 41 / 250 - 251 )

ب - نكاح المرأة المحصنة :

نكاح / ثانياً 10 ( 29 / 453 436 )

ج‍ - حكم إحصان الزوجين إذا وطئ الزوج زوجته الصغيرة فأفضاها :

إفضاء / 9 ( 29 / 425 )

2 - الإحصان المعتبر في المقذوف :

قذف / رابعاً 1 د ( 41 / 417 - 418 )

إحضار

1 - إحضار الكفيل المكفول عنه إذا طلبه المكفول له وحكم امتناعه عن ذلك :

كفالة / ثانياً 1 ( 26 / 189 - 191 )

2 - هل يأمر الحاكم المدّعي بإحضار بيّنته ؟ :

قضاء / خامساً 3 ج‍ / 4 [ 1 ] ( 40 / 197 )

3 - إحضار القاضي الخصم إذا التمس ذلك المدّعي وحكم ما لو كان الخصم امرأة :

قضاء / رابعاً 3 ت ( 40 / 134 - 139 )