16 - الإتيان بمنافيات الإحرام لظنّ المتمتّع تمامية السعي :
سعي / ثالثاً 1
( 19 / 440 - 443 )
17 - لزوم كفّارات إحرام العبد على السيّد :
حجّ / ثانياً 1 ب / 5
( 17 / 244 - 246 )
إحسان
الإحسان إلى الإخوان من المبتلى بخدمة السلطان :
22 / 464
إحصار
أوّلًا : تعريف الإحصار وتمييزه عن الصدّ :
1 - تعريف الإحصار :
المراد من الإحصار في النصّ والفتوى [ الإحصار بالمرض لا غير ] وإن كان الحصر لغة مطلق الضيق والحبس عن السفر وغيره .
20 / 111 - 113
[ والمحصر هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن الموقفين ] .
20 / 142
2 - تمييز الإحصار عن الصدّ :
الحصر والصدّ يشتركان في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة ، ويفترقان في أُمور قيل : إنّ جملتها ستّة : عموم تحلل المصدود بمحلّله لكلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء ، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقّف حلّهنّ له على طوافهنّ ، والإجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود ، فإنّ فيه خلافاً ، وتعيّن مكان ذبح هدي المحصور بمكّة في إحرام العمرة ، وبمنى في إحرام الحجّ ، بخلاف المصدود الذي يذبح حيث وجد المانع ، وافتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي ، بخلاف المصدود فإنّ فيه قولين ، وتعيّن تحلّل المصدود بمحلّله في مكانه ، بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلّف ، وكون فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيّن تعجيل التحلّل ، بخلاف المصدود الذي فيه خلاف في أنّه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلّل عزيمة لا رخصة ، أو مجرّد التعبّد ؟ .
20 / 113 - 114
ثانياً : أحكام المحصر :
1 - تحلّل المتلبّس بالإحرام لحجّ أو عمرة إذا احصر :
أ - بعث المحصر هديه أو ثمنه وعدم إحلاله حتى بلوغ الهدي محلّه :
إذا تلبّس بالإحرام لحجّ أو عمرة تمتّع أو مفردة ثمّ أُحصر كان عليه أن [ يبعث ما ساقه ] إن كان قد ساق [ ولو لم يسق بعث هدياً أو ثمنه ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ] بلا خلاف أجده في تحلّله بالهدي بل توقّته ، بل الإجماع بقسميه عليه . نعم ما يُذكر من البحث في التحلّل بالهدي المسوق في المصدود يجري هنا ، وكذا الكلام في اعتبار النيّة وعدمها .
وإنّما الخلاف في البعث وعدمه ، فالمحكيّ عن ابني بابويه والشيخ وأبي الصلاح وبني حمزة والبراج وإدريس ما ذكره المصنّف ، بل حكى غير واحد عليه