واحد ، نعم عن المبسوط والمهذّب والوسيلة : " الصحّة والتخيير بين الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ والانصراف إلى عمرة مفردة في غيرها ، بل مال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم اعتبار التعيين . بل في كشف اللثام : " هو الأقوى " . إلّا أنّه كما ترى .
والتحقيق اعتبار التعيين كما صرّح به الفاضل في القواعد وغيره ، بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعيّن النسك على المكلف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى وإن استقرب الانصراف إليه في محكيّ التذكرة والمنتهى ، لكن فيه أنّه لا تصرفه إلّا النيّة مع فرض عدم الصارف شرعاً .
وأمّا مع عدمه ( التعيين ) فالمتجه البطلان .
18 / 200 - 205
أ / 2 - نيّة نوع معيّن من الإحرام والنطق بغيره أو عدم النطق بشيء :
[ ولو نوى نوعاً ونطق بغيره ] عمداً أو سهواً [ عمل على نيّته ] بلا خلاف بل ولا اشكال ، ولو لم ينطق بشيء صحّت وصح الإحرام ولم يكن عليه شيء ، بل الإضمار أفضل .
18 / 205 - 206
أ / 3 - الاخلال بالنيّة عمداً أو سهواً :
[ لو أخل بالنيّة ] أي لم يأتِ بها أصلًا [ عمداً أو سهواً لم يصحّ إحرامه ] بلا خلاف فيه كما في المدارك .
ولا يكفي نيّة العمرة أو الحجّ عن نيّته له ، فالأولى حينئذٍ الجمع بين نيّة النسك وبين التفصيل للأجزاء ولا تكفي الأولى عن الثانية ، نعم يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض الاتيان بالأجزاء على أنها أجزاء النسك المخصوص ، والأولى الجمع .
ولا يخفى أنّ الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيّته عمداً أو جهلًا أو سهواً لا يقتضي بطلان الحجّ بفواته كما عرفت الكلام فيه مفصّلًا في مسألة نسيان الإحرام أصلًا . نعم ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الإحرام هو النيّة ، وقد تقدّم الكلام فيه .
18 / 134 - 135
206
أ / 4 - الاحرام بالحجّ والعمرة معاً :
[ لو أحرم بالحجّ والعمرة ] لم يقع لهما بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع على عدم جواز القران بينهما بإحرام واحد . ولكن هل هي فاسدة لفساد المنويّ وإن كان في أشهر الحجّ كما قرّبه الفاضل أو أنّه متى فعل ذلك [ وكان في أشهر الحجّ كان مخيّراً بين الحجّ والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما ] وإلّا كان للمتعيّن [ وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة ] المفردة كما عن الخلاف والمبسوط بل في كشف اللثام : " هو قويّ " ؟ لكن فيه ما لا يخفى ، بل لا ينبغي التأمّل في البطلان مع فرض ملاحظة المعيّة التي لا أمر بها [ و ] من هنا قال المصنّف : [ لو قيل بالبطلان في الأوّل ولزوم تجديد النيّة كان أشبه ] بأُصول المذهب وقواعده إلّا أنّ ظاهره الصحّة في الثاني .
18 / 207 - 210
أ / 5 - حكم إحرام من نوى نسياناً غير المتعيِّن عليه :
لو نوى نسياناً غير المتعيّن عليه فهل يصحّ للمتعيّن أو يقع باطلًا لهما ويحتاج إلى تجديد النيّة ؟ الأقوى الثاني .
18 / 210
أ / 6 - نيّة الإحرام كإحرام الغير المعيّن :
[ لو )