2 - تنظيف الجسد وقص الأظفار وأخذ الشارب وإزالة الشعر عن الجسد والإبطين طلياً :
من مقدمات الإحرام [ أن ينظّف جسده ] من الأوساخ [ ويقصّ أظفاره ويأخذ من شاربه ويزيل الشعر من جسده وإبطيه مطلياً ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل ينبغي غير ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلًا وغيره .
نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها وإن صرّح في الدروس بكونه أفضل . [ ولو كان قد أطلى ] مثلًا [ أجزأه ما لم يمضِ خمسة عشر يوماً ] .
18 / 175 - 178
3 - الغسل للإحرام :
من مقدمات الإحرام [ الغسل للإحرام ] إجماعاً محكيّاً عن التذكرة والتحرير إن لم يكن محصّلًا ، بل عن المنتهى : " لا نعرف فيه خلافاً " وكأنّه لم يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب .
18 / 178
وانظر أيضاً : غسل / ثانياً 2
أ ( 5 / 44 - 45 )
[ وقيل ] والقائل الشيخ وابن البرّاج في محكيّ المبسوط والمهذّب ، بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة ، بل قال بعد ذلك إنّه اختاره جماعة من الأعيان : [ إن لم يجد ماء تيمّم له ] . لكن في كشف اللثام : " وضعفه ظاهر " وفي المدارك : هو ضعيف جداً . وقد ذكرنا تحقيق الحال في ذلك .
18 / 178
وانظر أيضاً : تيمم / ثانياً
( 1 / 56 - 57 )
[ ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله ولا لبسه أعاد الغسل استحباباً ] بل مقتضى صحيح عمر بن يزيد استحباب إعادته للتطيب أيضاً كما في الدروس .
18 / 178 - 179
أ - تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء فيه :
[ يجوز له ] أي المحرم [ تقديمه ] أي الغسل [ على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ] بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الذخيرة والرياض وغيرهما ، بل في المدارك الإجماع عليه ، لكن في النافع : " وقيل ، يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ويعيد لو وجده " مشعراً بتمريضه ، وفيه أنّ النصوص دالّة عليه ، بل ظاهر جملة منها جواز التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال إليه سيد المدارك والفاضل الأصبهاني وصاحب الذخيرة [ ولو وجده ] في الميقات [ استحب له الإعادة ] .
18 / 179 - 181
ب - إجزاء الغسل في أوّل النهار ليومه وفي أوّل الليل لليلته :
لا خلاف أجده في أنّه [ يجزي الغسل في أوّل النهار ليومه ] إذا أراد الإحرام فيه [ وفي أوّل الليل لليلته ما لم ينم ] بل قيل : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل في صحيح جميل : " غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك " ونحوه خبر حسين الخراساني وأفتى به جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للمحكيّ عن المقنع ، ونفى عنه البأس في الرياض ، قال : " ولكن الأفضل الإعادة " والإنصاف عدم خلو القول بمضمون الخبرين المزبورين وإن كان هو دون ذلك في الفضل من وجه .