تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
فصل : في قسمة الخمس ومستحقه :

[ مسألة 1 ] يقسم الخمس ستة اسهم على الأصح ،

سهم للّه سبحانه ، وسهم للنبي ( ص ) ، وسهم للإمام ( ع ) . وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء ، وعجل اللّه تعالى فرجه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] لا اشكال في اشتمال الخمس على سهام ستة - بالمعنى الأعم من كونها مصرفا أو جهة مالكة - بعدد العناوين المصرح بها في الآية المباركة ، وفي الروايات الكثيرة التي يمكن دعوى القطع أو الاطمئنان بصدور بعضها اجمالا ، بل لعل هناك ارتكاز واجماع لا من قبل أصحابنا فحسب ، بل من قبل فقهاء المسلمين جميعا ، في أن الخمس بالأصل وحين تشريعه قد جعل على السهام الستة المذكورة ، فأصل تسديس سهام الخمس مما لا اشكال فيه في الجملة ، وانما البحث في نقطتين : الأولى - في أن السهام هل تكون على نحو الملك فيكون الخمس مشاعا بين