. . . . . . . . . .
شرح
واما التمسك بإطلاق قوله ( ع ) ( ليس في مال المملوك شيء ) للمقام ، ففيه :
ما تقدم من اختصاصه بباب الزكاة ، لوروده ضمن روايات باب الزكاة ، كما تشهد بذلك القرائن الداخلية والخارجية ، والتعدي منها إلى الخمس تقدم الاشكال فيه .
ثم إن احتياط السيد الماتن ( قدّس سرّه ) في خمس أرباح المكاسب للصبي باخراجه بعد البلوغ لعلّه مبني على احتمال إلحاق الخمس بالزكاة في مال اليتيم .