تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

السادس - الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم [ 1 ] .

شرح
[ 1 ] يقع البحث عن حكم الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم في جهات :

[ جهات البحث ]

[ الجهة الأولى - في اثبات هذا الخمس وكونه جزية أم خمسا اصطلاحيا ]

الجهة الأولى - في اثبات أصل الحكم بوجوب الخمس فيها ، ولا إشكال في انّ هذا هو المشهور بين المتأخرين ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه ، حيث قال ( في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الاجماع المتردد ) « 1 » وظاهره ثبوته في الأرض كثبوته في الحلال المختلط بالحرام . ونسب في الروضة ذلك إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) « 2 » وفي المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا أجمع « 3 » ولعل وجهه ما جاء في كتب الشيخ ( قدّس سرّه ) انّ الذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس ، كما في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » ، وفي
هامش
( 1 ) - الجوامع الفقهية ، كتاب الغنية ، ص 507 . ( 2 ) - الروضة البهية ، ج 1 ، ص 181 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 253 . ( 4 ) - النهاية ، ص 197 . ( 5 ) - المبسوط ، ج 1 ، ص 237 .