تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
بن مروان مرويا بسند ابن أبي عمير وبالعكس ، والّا فالروايتان معا موجودتان في الخصال بالسندين الذين ينقلهما صاحب الوسائل ( قدّس سرّه ) في النسخ الموجودة بأيدينا ، فهي متطابقة مع ما في الخصال . ومنها - رواية الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ( ع ) ( قال : انّ رجلا أتى أمير المؤمنين « ع » فقال يا أمير المؤمنين ، اني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ؟ فقال له : اخرج الخمس من ذلك المال ، فانّ اللّه عزّ وجلّ قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما كان صاحبه يعلم ) « 1 » . وفي نسخ التهذيب المطبوعة نقلت في موضع ( يعمل ) بدل ( يعلم ) ولكنه خطأ ، والصحيح ما في نسخ الوسائل وما في بعض النسخ المخطوطة للتهذيب كما ذكر المحشي عليه وما في الموضع الآخر منه ، وما عن المستند من حمل الرواية بقرينة ( يعمل ) في الذيل على من أصاب مالا من انسان آخر يرتكب الحرام كالربا بعيد عن ظاهر السؤال ولا موجب له . ودلالتها واضحة . ولا يقال - لعل النظر فيها إلى ما يؤخذ من الغير ويحتمل حليته كله ، فتكون أجنبية عن محل الكلام . لأنه يقال - ظاهر قوله ( لا اعرف حلاله عن حرامه ) وجود الحرام فيه وعدم معرفته ، بخلاف ما إذا قال لا اعرف حليته وحرمته ، وكذلك قوله في الجواب ( قد رضي من ذلك المال ) مشعر بوجود ما ليس للمالك في ذلك المال ، فهي ناظرة إلى المال المختلط . الا انّ في سندها ضعفا من ناحية الحكم بن بهلول ، بل الحسن بن زياد أيضا مردد بين الصيقل غير الموثق والعطار الثقة بناء على التعدد كما أن نقل علي بن جعفر في السند عن أبي همام بواسطة وعن الإمام الصادق ( ع ) بثلاث وسائط
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 352 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، حديث 1 .