وفي المختصر النافع : « ولا تصحّ إلّا بالحديد مع القدرة ، ويجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة ولو مروة أو ليطة أو زجاجة ، وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » ( « 1 » ) .
وفي الجامع للشرائع : « ويحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد ، ويكره بالسنّ والظفر . . . » ( « 2 » ) .
وفي القواعد : « ولا يصحّ التذكية إلّا بالحديد ، فإن تعذّر وخيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة والليطة والخشبة والمروة الحادة » ( « 3 » ) .
وفي اللمعة : « أن يكون بالحديد ، فإن خيف فوت الذبيحة وتعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز » ( « 4 » ) .
وفي الجواهر : « وأمّا الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحاً أو نحراً إلّا بالحديد مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب وغيرها ، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك ( عندنا ) مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر » ( « 5 » ) .
وقد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية .
واستدلّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل وبالإجماع وبالروايات الخاصّة ، كصحيح محمّد بن مسلم « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة والمروة فقال : لا ذكاة إلّا
هامش
( 1 ) ( ) الينابيع الفقهية 21 : 245 ( المختصر النافع ) .
( 2 ) ( ) المصدر السابق : 258 ( الجامع للشرائع ) .
( 3 ) ( ) المصدر السابق : 274 ( القواعد ) .
( 4 ) ( ) المصدر السابق : 290 ( اللمعة ) .
( 5 ) ( ) جواهر الكلام 36 : 99 - 100 .