وقال في الإرشاد في كتاب الحدود - المقصد السابع في المحارب : « وفيه بحثان : الأوّل : في ماهيّته ، وهو كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلًا أو نهاراً ، في مصر وغيره ، ذكراً أو أنثى ، ولو أخذ في بلده مالًا بالمقاهرة فهو محارب » ( « 1 » ) .
وقال الشهيد الأوّل في الدروس - كتاب المحارب : « وهو من جرّد السلاح للإخافة في مصر أو غيره ، ليلًا أو نهاراً ، وإن كان امرأة بشرط الريبة ولو ظنّاً » ( « 2 » ) .
وقال الشهيد الثاني قدس سره في الروضة : « وهي تجريد السلاح برّاً أو بحراً ، ليلًا أو نهاراً لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف ، من أهل الريبة أم لا ، قصد الإخافة أم لا . . . » ( « 3 » ) .
وفي الجواهر وافق التعريف المتقدّم عن الشرائع وجعله ممّا لا خلاف فيه ( « 4 » ) .
وفي تحرير الوسيلة لسيّدنا واستاذنا الإمام الراحل قدس سره : « مسألة 1 : المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلًا أو نهاراً » ( « 5 » ) .
وفي تكملة المنهاج لسيّدنا الأستاذ الخوئي قدس سره : الخامس عشر - المحاربة :
« مسألة 260 : من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد . . . إلخ » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) ( ) إرشاد الأذهان 2 : 185 .
( 2 ) ( ) الدروس الشرعية 2 : 59 .
( 3 ) ( ) الروضة البهية 9 : 290 .
( 4 ) ( ) جواهر الكلام 41 : 564 .
( 5 ) ( ) تحرير الوسيلة 2 : 443 ، ط - جماعة المدرّسين .
( 6 ) ( ) مباني التكملة 1 : 318 .