تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه الزراعي — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الجزئية : فلها أنحاء هي : النحو الأول : أن يكون تمليكاً فعلياً : أ - فإن كان على حصّة معينة صحّت إجارةً ، غايته بشرطٍ للعامل هو حصّة من الثمر . ب - وإن كانت حصّةً مشاعةً من الأشجار فتتمّ إجارةً أيضاً ، غايته يملك الحصة ويملك مقدار نمائها إشاعة . النحو الثاني : أن يكون تمليكاً معلّقاً على المساقاة بل على الحاصل . وقد أشكل عليه : أولًا : بمخالفته لوضع المساقاة ، لاستلزامه عمل العامل في ملك نفسه « 1 » . ويجاب : بإمكانيّة الشكل التالي ، بأن يعمل في ملك المالك على أساس صيرورة بعض الأشجار له بعدها ، على أن يجني المالك ثمراً منه ، ومعه فأيّ مشكلة فيه ولو كان في ملك نفسه ؟ ! ثانياً : عدم شمول النصوص له ، بناءً على أصالة الفساد « 2 » . ويجاب : أ - بفساد المبنى كما تقدّم . ب - بوجود إطلاق تقدّم بيانه في باب المزارعة يمكنه أن يفيد هنا أيضاً بعد إلغاء الخصوصيات ، وهو ما جاء في معتبرة أبي بصير المتقدّمة ، فإن الشرط فيها - كغيرها - لا يراد به الشرط الاصطلاحي ، بل كل التزام ولو في العقد ، وهي إما مطلقة من حيث عنوان المزارعة والمساقاة بقرينة القبالة أو مخصوصة بالمزارعة بقرينة الأرض لكن تعمّم بعد إلغاء الخصوصيات .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) المصدر نفسه : 46 .