. . . . . . . . . .
شرح
وأما الجزئية : فلها أنحاء هي :
النحو الأول : أن يكون تمليكاً فعلياً :
أ - فإن كان على حصّة معينة صحّت إجارةً ، غايته بشرطٍ للعامل هو حصّة من الثمر .
ب - وإن كانت حصّةً مشاعةً من الأشجار فتتمّ إجارةً أيضاً ، غايته يملك الحصة ويملك مقدار نمائها إشاعة .
النحو الثاني : أن يكون تمليكاً معلّقاً على المساقاة بل على الحاصل .
وقد أشكل عليه :
أولًا : بمخالفته لوضع المساقاة ، لاستلزامه عمل العامل في ملك نفسه « 1 » .
ويجاب : بإمكانيّة الشكل التالي ، بأن يعمل في ملك المالك على أساس صيرورة بعض الأشجار له بعدها ، على أن يجني المالك ثمراً منه ، ومعه فأيّ مشكلة فيه ولو كان في ملك نفسه ؟ !
ثانياً : عدم شمول النصوص له ، بناءً على أصالة الفساد « 2 » .
ويجاب : أ - بفساد المبنى كما تقدّم .
ب - بوجود إطلاق تقدّم بيانه في باب المزارعة يمكنه أن يفيد هنا أيضاً بعد إلغاء الخصوصيات ، وهو ما جاء في معتبرة أبي بصير المتقدّمة ، فإن الشرط فيها - كغيرها - لا يراد به الشرط الاصطلاحي ، بل كل التزام ولو في العقد ، وهي إما مطلقة من حيث عنوان المزارعة والمساقاة بقرينة القبالة أو مخصوصة بالمزارعة بقرينة الأرض لكن تعمّم بعد إلغاء الخصوصيات .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه .
( 2 ) المصدر نفسه : 46 .