- تمهيد -
الخمس - بضمتين ، أو إسكان الثاني - اسم لحق يجب في المال يستحقه من تضمنته الآية الكريمة .
ولا خلاف في المعنى اللغوي للخمس الذي هو واحد من خمسة وبلحاظ النسب يكون عشرين بالمائة . يقال : خمست المال أخذت خمسه وخمّست الشيء بالتثقيل جعلته أخماسا خمسة .
وخمست القوم إذا صرت خامسهم « 1 » .
وقد ورد الخمس في الكتاب الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ، وذكره الفقهاء في الكثير من الموارد ، بل عقد فقهاء الإمامية له كتابا مستقلا إلا الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في الخلاف فذكر الخمس في كتاب الجهاد مراعيا بذلك الجمهور ، لأنه وضع كتابه لدفع ما أثير من الشبهات حول فقه الإمامية .
كما ورد ذكره في كتب التاريخ والكلام مكررا ، وذلك مما يدل على أهمية هذا الحق المالي الذي هو أحد أهم روافد النظام الضريبي في الإسلام فيجب الاهتمام به قولا وعملا وجلب رضاء اللّه تعالى في تطبيقه ، وجني ثمراته الطيبة .
ولكن للأسف الشديد وقع الخلاف العظيم في هذا الموضوع الشرعي المهم مما أوجب ضموره والإعراض عنه ، بل إنكاره وسقوطه بالمرة .
هامش
( 1 ) راجع تاج العروس للزبيدي ج 16 صفحة : 210 الطبعة الجديدة ، ولسان العرب لابن منظور ج 1 ص : 903 ، ومجمع البحرين مادة ( خمس ) صفحة : 305 ط القديمة .