تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

[ الأقوال في الاستنساخ ]

وبعد توضيح الموضوع وإمكان تحقّقه في المستقبل القريب وقع النقاش في الحكم الشرعيّ ، كما هو الشأن في كلّ جديد ، ففي الأمس القريب كان البحث في أطفال الأنابيب ، وكان النزاع والسجال كبيرا ، فافترقوا إلى طائفتين إحداهما تقول بالحرمة ، والأخرى بالجواز ، وفي موضوعنا المبحوث عنه أيضا اختلف العلماء والباحثون فيه ، وأهمّ ما قيل فيه هو :

القول الأوّل : الحرمة ،

واعتمد القائلون بها على ما ذكرناه في البحوث السابقة ، ويمكن تصنيف ذلك إلى موانع موضوعيّة ، وموانع شرعيّة .

والموانع الموضوعيّة التي ذكرناها هي :

أوّلا :

هل النسخة الجديدة شخصيّة مستقلّة ، أو صورة طبق الأصل من جميع الجهات ، بحيث لو فرض أنّ الأصل لو نام يبقى النسيخ يقظا يؤدّي أعمال الأصل يكمّلها من النقطة التي انتهى إليها .

وثانيا :

إنّ البحث في الاستنساخ يدور حول الجسد فقط ، فأين موضوع النفس من كلّ تلك الفعاليات ، فهل يستطيع الأصل - مثلا - أن يطلق على نسخته ( أنا ) أم لا ؟

وثالثا :

دور العوامل المؤثّرة لنفسيّة الأمّ ، وحالات الرحم ، من حيث الشباب والهرم ، ونحو ذلك .

والموانع الشرعيّة التي ادّعوها هي :

الأوّل : تغيير خلق اللّه ،

ومنافاة الاستنساخ للفطرة السليمة التي قال عزّ وجلّ فيها :
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
« 1 » ، فإنّ اللّه عزّ اسمه خلق الإنسان وفطره على غرائز عديدة ، والاستنساخ قد يوجب خرقها أو إبطالها .
هامش
( 1 ) سورة الروم ، الآية : 30 .
الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 172 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري