ولو استعملها قبل الإحرام وكان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذه الحال .
( المسألة 236 ) لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة وتجميل البدن أو اللباس ، وكذا فيما يعدّ من الزينة ، أو كان النظر في معرض التزيين وإن لم يقصده المحرم ، وأمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة أبداً كنظر السائق عند السياقة ليراقب جوانبه فلا بأس به .
( المسألة 237 ) يجوز للمحرم التقاط الصورة والنظر في كاميرا التصوير .
( المسألة 238 ) حكم الأجسام الشفافة التي تنطبع فيها الصورة كالماء والإستيل اللمّاع حكم المرآة ، فإن لم يكن النظر فيها بقصد الزينة ولا يكون في معرضها ، فلا بأس به .
( المسألة 239 ) إذا كانت المرآة في مكان يقع النظر إليها لا محالة ، فإن لم يكن هذا النظر في معرض التزيين فلا بأس به ، وإلّا وجب إزاحتها أو سترها بشيء .
( المسألة 240 ) لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتّخذة للزينة ، ويجوز لبس النظارة الطبيّة ؛ نعم لا يجوز لبسها أيضاً إذا عدّ من الزينة إلّا عند الضرورة .
مناسك الحج — صفحة 90
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٩٠