( المسألة 226 ) يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجيّاً للمحرم ، لشدّة الحرّ والبرد ، والمطر الغزير ، ومن ظلّل عامداً تجب عليه الكفّارة ولو كان معذوراً .
( المسألة 227 ) إذا كان تجنّب ركوب السيّارة المسقّفة أو السير تحت المظلّة يتسبّب عن مشقّةٍ شديدةٍ لنوع الحجّاج لا يجب تجنّبها عليهم مطلقاً ولو لمن لا يكون تجنّبه حرجيّاً عليه ، والأظهر عدم وجوب الكفّارة أيضاً حينئذٍ .
التّاسع : التّزيين
( المسألة 228 ) يحرم على المحرم التّزيين بجميع أنواعه ، كالخضاب بالحِنّاء والاكتحال - في الجملة - واستعمال وسائل التجميل ، بلا فرق بين قصد التّزيين وعدمه ، ولا بين المحرم والمحرمة ؛ نعم في بعض فروع الزينة كالإكتحال والتختم كلام سوف يأتي في المسائل اللاحقة .
( المسألة 229 ) يكره الخضاب بالحنّاء لمنع تشقق اليد والرجل ونحوهما ، إلّا ان يضطر إليه فلا يكون مكروهاً أيضاً .
( المسألة 230 ) لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم