( المسألة 246 ) لا يجوز مطلق الاستمتاع بالمسك والعود والعنبر والزعفران والورس وكل مادة معطّرة رائحتها بمستوى رائحة هذه الأمور أو أقوى منها ، فلا يجوز الاستمتاع بهذه الأمور لا بالشمّ ولا بالأكل ولا بالتطيّب ولا بغيرها من أنحاء الاستمتاع حتى لبس الثوب المعطّر بها .
وأمّا الموادّ ذات الرائحة الطيّبة التي تكون رائحتها أخفّ من رائحة المذكورات فيجوز الاستمتاع بها بغير الشمّ ، ولا يجوز شمّها ويجب التخلّص منها إذا ابتلي بها ولو بإمساك أنفه .
( المسألة 247 ) لا بأس بحمل العطور ما لم يؤدّ إلى شيءٍ من المحرمات الّتي ذكرت في المسألة السابقة .
( المسألة 248 ) لا يجوز للمحرم مطلق استعمال العطور المتداولة في زماننا هذا .
( المسألة 249 ) لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الرائحة الكريهة ، ولكن يجوز له الابتعاد عنها بالإسراع في المشي .
( المسألة 250 ) يحرم على المحرم - على الأقوى - شمّ أنواع الزهور كالياس والمحمدي ، وشم النباتات الطيبة الرائحة كالريحان والنعناع ، ولكن لا يجب الاجتناب عن النباتات البريّة المعطّرة
مناسك الحج — صفحة 92
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٩٢