والمحرمة إلّا من أجل الرمد ونحوه ، فيجوز الاكتحال به لو انحصر التداوي وطريق معالجته به ، وأمّا لو أمكن بغيره أيضاً لم يجز ، وأمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة ولم يكن فيه طيب كما يأتي في المسألة رقم « 260 » .
( المسألة 231 ) سؤال : هل يجوز صبغ الشعور بالحنّاء ونحوها في حال الإحرام ؟
الجواب : لا يجوز ذلك ؛ نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه ، ولا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه .
( المسألة 232 ) سؤال : ما حكم الادهان بالدهون التجميليّة - المعطّرة وغيرها - حال الإحرام ؟
الجواب : يحرم وإن لم يكن فيه رائحة طيبة .
( المسألة 233 ) سؤال : هل يحرم ما يستعمله النساء اليوم من المكياج وما يشبه الكحل ؟
الجواب : نعم يحرم ، قصد به الزينة أم لم يقصد .
( المسألة 234 ) لا يجوز للرجال التختم بقصد الزينة وأمّا إذا لم يقصد به الزينة فيجوز كما إذا لبسه لاستحبابه .
( المسألة 235 ) لا يجوز للمحرم استعمال مساحيق التجميل ،
مناسك الحج — صفحة 89
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٨٩