يحرم عليه تروك الإحرام ، ولو ارتكب شيئاً مما يوجب الكفّارة حال الإحرام ، لم تجب الكفّارة عليه ، وحكم إبطال التلبية برياءٍ ونحوه حكم تركها أساساً .
( المسألة 169 ) لا تجب التلبية إلّا مرةً واحدةً ، ولكن يستحب تكرارها والإكثار منها ما وسعه ، وقد ذكر في رواية ابن فضال عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من لبّى في إحرامه سبعين مرّةً إيماناً واحتساباً ، أشهد اللَّه له ألف ألف ملك ببراءةٍ من النّار وبراءةٍ من النفاق » ولا يلزم في مقام أداء الاستحباب تكرار الصيغة الكاملة للتلبية الواجبة ، ويكفي قول « لبّيك اللّهم لبّيك » بل « لبّيك » فقط .
( المسألة 170 ) من أحرم لعمرة التمتّع من أحد المواقيت الخمسة يقطع التلبية ويتركها بمجرد مشاهدة بيوت مكّة ، ولا يستحب تكرارها بعد ذلك ، والمراد بمكة في المقام مكّة القديمة في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ويستحب لمن عقد الإحرام للحج تكرار التلبية إلى ظهر يوم عرفة .
( المسألة 171 ) سؤال : هل يجوز للمرأة رفع صوتها بالتلبية بحيث يسمعها الأجنبي أم لا ؟ وهل يبطل بذلك إحرامها على فرض الحرمة أم لا ؟
مناسك الحج — صفحة 75
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٧٥