الصائد ميّتاً ، وكذا لو أدركه حيّا ولكن لا يسع الوقت لذبحه ، وأمّا لو أدركه حيّاً وكان الوقت يتسع لذبحه حرم القسم الآخر الخالي من الرأس والرقبة ، ولكن يحل القسم الذي فيه الرأس والرقبة فيما لو ذبحه بالطريقة الشرعية ، وإلّا حرم هو أيضاً .
مسألة 2615 : لو قطع الحيوان إلى نصفين بإحدى الآلات التي لا يصحّ الصيد بها كالحجر أو العصا ، يكون القسم الخالي من الرأس والرقبة حراماً ، ويحل القسم الآخر فيما إذا كان حيّاً وذبحه بالطريقة الشرعية ، وإلّا حرم هذا القسم أيضاً .
مسألة 2616 : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّاً ؛ إذا ذُبح بالطريقة الشرعية حلّ ، وإلّا حرم .
مسألة 2617 : الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميّتاً وكان تام الخلقة وقد أشعر وأوبر فهو طاهر وحلال ، إلّا إذا علم بسبق موته على تذكية امّه فيكون نجساً وحراماً .
أحكام الصيد بكلب الصيد
مسألة 2618 : إذا اصطاد كلب الصيد حيواناً وحشياً محلل الأكل ، فالحكم بطهارته وحليته يتوقف على ستة شروط :
الأوّل : أن يكون الكلب معلّماً ، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر ، ولا يعتاد الأكل من الصيد ما لم يصل صاحبه ، نعم لا إشكال فيما لو كان معتاداً بتناول دم الصيد أو أكل من الصيد اتفاقاً .
الثاني : أن يرسله صاحبه للصيد ، فلو ذهب بنفسه حرم أكل ذلك الصيد ،