بل لو ذهب بنفسه ثمّ صاح به صاحبه ليزداد سرعة فالأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل صيده وإن كان لإغراء صاحبه أثر في زيادة عدوه .
الثالث : أن يكون المرسل مسلماً بالغاً أو صبياً مميزاً ، ويحرم أكل الصيد فيما لو أرسله الكافر أو من بحكمه مثل : الغلاة أو الخوارج أو النواصب .
الرابع : التسمية ، بأن يذكر اللَّه تعالى عند إرسال الكلب ، فلو ترك ذلك عمداً لم يحل الصيد ، ولكن لا إشكال فيما لو كان نسياناً .
الخامس : أن يكون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الكلب بأسنانه ، فلو خنق الكلب الصيد أو مات بسبب شدة العدو أو الخوف ، لم يحل .
السادس : أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته أو إذا أدركه حيّاً لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يكون التأخير أكثر من التأخير المتعارف من الوصول إلى الصيد ، وأما لو تمكن من إدراكه حيّاً أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته ولم يفعل ذلك حتّى مات ، لم يحل .
مسألة 2619 : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً وكان الوقت متسعاً لذبحه ، ولكنّه اشتغل ببعض مقدّمات الذبح - مثلًا - كسل السكين فمات الحيوان قبل التذكية ، حل . ولكن لو مات الحيوان لفقد الشخص الآلة لذبحها ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن أكله .
مسألة 2620 : لو أرسل عدّة كلاب للاصطياد فقتلت حيواناً ، فإن كانت الكلاب كلّها واجدة للشرائط المذكورة ، حل الصيد ، وأمّا لو كان أحدها فاقداً لأحد الشرائط ، حرم .
مسألة 2621 : لو أرسل الكلب إلى صيد حيوان فاصطاد غيره ، فهو طاهر وحلال أيضاً ، وكذا الحال لو أرسله إلى صيد حيوان فاصطاده مع غيره ، حلّا وطهرا معاً .
المسائل الشرعية — صفحة 603
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٦٠٣