الأربعة من الإبل ثمّ نحرها بالكيفية التي ذكرناها قبل زهوق روحها أو نحر البقرة أو الشاة وأمثالهما ثمّ ذبحها مع رعاية شرائط الذبح قبل أن تموت ، كان طاهراً فحلّ لحمها .
مسألة 2607 : لو استعصى الحيوان بحيث يتعذّر ذبحه أو نحره بالكيفية التي وردت في الشرع ، أو وقع في بئرٍ واحتمل انّه سيموت هناك مع تعذّر تذكيته بالطريقة الشرعية ، جاز جرحه في أي موضع من بدنه فإذا مات على أثر ذلك الجرح ، طهر لحمه وحلّ أكله ، ولا يشترط فيه الاستقبال للقبلة حينئذٍ ، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المذكورة في التذكية .
مستحبات الذبح والنحر
مسألة 2608 : يستحب عند الذبح والنحر أمور :
الأوّل : يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وعند ذبح البقر أن تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وفي نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف .
الثاني : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا للقبلة .
الثالث : أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر .
الرابع : أن يقوم بعمل يبعّد فيه الحيوان عن الأذى والتعذيب عند ذبحه أو نحره ، كأن يحدّ السكين جيداً وأن يسرع في الذبح .
مكروهات الذبح أو النحر
مسألة 2609 : يكره عند الذبح والنحر أمور :