تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الشرعية — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
الأربعة من الإبل ثمّ نحرها بالكيفية التي ذكرناها قبل زهوق روحها أو نحر البقرة أو الشاة وأمثالهما ثمّ ذبحها مع رعاية شرائط الذبح قبل أن تموت ، كان طاهراً فحلّ لحمها . مسألة 2607 : لو استعصى الحيوان بحيث يتعذّر ذبحه أو نحره بالكيفية التي وردت في الشرع ، أو وقع في بئرٍ واحتمل انّه سيموت هناك مع تعذّر تذكيته بالطريقة الشرعية ، جاز جرحه في أي موضع من بدنه فإذا مات على أثر ذلك الجرح ، طهر لحمه وحلّ أكله ، ولا يشترط فيه الاستقبال للقبلة حينئذٍ ، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المذكورة في التذكية .

مستحبات الذبح والنحر

مسألة 2608 : يستحب عند الذبح والنحر أمور : الأوّل : يستحب عند ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ، وعند ذبح البقر أن تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وفي نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى الإبطين وتطلق رجلاها ، وفي الطير أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . الثاني : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا للقبلة . الثالث : أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر . الرابع : أن يقوم بعمل يبعّد فيه الحيوان عن الأذى والتعذيب عند ذبحه أو نحره ، كأن يحدّ السكين جيداً وأن يسرع في الذبح .

مكروهات الذبح أو النحر

مسألة 2609 : يكره عند الذبح والنحر أمور :
المسائل الشرعية — صفحة 599 | السيد موسى الحسيني الزنجاني