الأوّل : أن يقلب السكين ويدخله خلف الحلقوم ويقطع باتجاه الامام ، بحيث يقطع الحلقوم من خلفه .
الثاني : أن يقطع رأس الحيوان قبل أن تزهق روحه ، ولكن لو كان ذلك عن غفلة أو بسبب حدّة السكين فقطع رأسه من دون اختيار ، فليس بمكروه .
الثالث : نخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نُخاعها عمداً قبل موتها ، وهو الخيط وسط الفقار ممتداً من الرقبة إلى أصل الذنب .
والاحتياط الاستحبابي المؤكّد يقتضي رعاية هذه الأمور الثلاثة المذكورة وأن يتجنب أكل الحيوان الذي قُطع رأسه عند الذبح ؛ في صورة عدم رعاية هذه الأمور .
الرابع : سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها .
الخامس : أن يذبح أو ينحر الحيوان وهناك حيوان آخر ينظر إليه .
السادس : أن يذبح أو ينحر في الليل أو قبل الظهر من يوم الجمعة ، ولكن ترتفع الكراهة مع الحاجة إلى ذلك .
السابع : أن يذبح الإنسان ما ربّاه من النعم .
أحكام الصيد بالسلاح
مسألة 2610 : إذا اصطيد بالسلاح الحيوان الوحشي المحلل أكله ثمّ مات ، يكون طاهراً وحلالًا بخمسة شروط :
الأوّل : أن تكون آلة الصيد قاطعة كالسكين والسيف أو حادّة كالرمح والسهم مما يخرق جسد الحيوان ، ولا يحل الحيوان إذا صيد بالشباك أو العصا أو الحجر ونحوها ، ينجس فيحرم اكله ، وإذا اصطاد الحيوان بالبندقية ، فإن كانت الطلقة تنفذ في جسد الحيوان وتخرقه ، طهر وحل أكله ، وأمّا لو لم