الرَّاحِمينَ » .
وإن كان الميت امرأة ، بعد التكبيرة الرابعة ، يقول :
« اللّهُمَّ إِنَّ هذه أَمَتُكَ وابْنَةُ عَبْدِكَ وابْنَةُ أَمَتِكَ ، نَزَلَتْ بِكَ وأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ به ، اللّهمَّ إِنَّا لا نَعْلَمُ مِنْها إلّا خَيْراً وأَنْتَ أَعْلَمُ بها مِنَّا ، اللّهُمَّ إن كانَتْ مُحْسِنةً فَزِدْ في إِحْسَانِها ، وإِنْ كانت مُسِيئةً فَتَجاوَزْ عنْها واغْفِرْ لها ، اللّهُمَّ اجْعَلْها عِنْدَكَ في أعْلى عِلِّيِّين ، واخْلُفْ على أهْلِها في الغَابِرينَ ، وارْحَمْها بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاحِمينَ » .
مسألة 616 : تجب الموالاة في التكبيرات والأدعية ، بحيث لا تخرج الصلاة عن صورتها .
مسألة 617 : يجب على المأموم في الصلاة على الميّت أيضاً ان يكبّر ويقرأ القدر الواجب من الأدعية كي تصحّ صلاته .
مستحبات صلاة الميت
مسألة 618 : يستحب في الصلاة على الميت عدّة أُمور :
الأول : أن يكون المصلّي على طهارة من وضوء أو غسل أو تيمم . والأحوط أن لا يتيمّم إلّا إذا لم يتمكن من الوضوء والغسل ، أو كان يخاف فوت الصلاة في ما إذا توضأ أو اغتسل .
الثاني : أن يقف الإمام أو من يصلّي على الميت فرادى محاذيا لوسط الميت إن كان الميت ذكراً ويقف بحذاء صدر الميت إن كان الميت أنثى .
الثالث : أن يكون المصلّي حافياً .
الرابع : أن يرفع يديه عند كلّ تكبيرة .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .