السادس : أن تكون الصلاة جماعة .
السابع : أن يجهر الإمام بالتكبيرات والأدعية ، ويخفت بذلك المأموم .
الثامن : أن يقف المأموم خلف الإمام وإن كان واحداً .
التاسع : الإكثار من الدعاء للميت وللمؤمنين .
العاشر : أن يقول قبل الصلاة ثلاث مرات : « الصلاة » .
الحادي عشر : أن يصلّي على الميت في مكان يكثر فيه الاجتماع للصّلاة على الميت .
الثاني عشر : أن تقف الحائض في صفٍّ وحدها إذا كانت تصلّي جماعة .
مسألة 619 : تُكره الصلاة على الميت في المساجد ، إلّا في المسجد الحرام .
دفن الميت
مسألة 620 : يجب دفن الميت وهو مواراته في الأرض على وجه يكتم على ريحه ويؤمن على جسده من السباع ، وإذا خيف عليه من إخراج الحيوانات إيّاه ، وجب إحكام قبره بالآجر ونحوه .
مسألة 621 : إن لم يمكن دفن الميت في الأرض ، وجب جعله في بناءٍ أو تابوت .
مسألة 622 : يجب وضع الميت في القبر على جنبه الأيمن ، بحيث يكون مستقبل القبلة بمقاديم بدنه .
مسألة 623 : إذا مات شخص في السفينة ، فإن لم يخشَ فساد جسده ولم يكن مانع من وجوده في السفينة ، يجب الصبر ليدفن في الأرض ، وإلّا وجب تغسيله وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه في السفينة ، والأحوط - مع الإمكان - أن يوضع في خابية ويحكم إقفالها ويرمى في البحر ، وإن لم توجد خابية وجب ربط شيءٍ ثقيل