فإن زاد الكافور بعد الغسل ولم يكفِ لتحنيط جميع الأعضاء السبعة ، فالأحوط أن يبدأ بالجبهة ، وإن زاد على ذلك فليمسح به بقية المواضع .
مسألة 599 : يستحب وضع جريدتين رطبتين مع الميت في قبره .
صلاة الميت
مسألة 600 : تجب الصلاة على الميت المسلم أو الطفل المحكوم بالإسلام ، إذا اكتمل ست سنوات .
مسألة 601 : لا بأس بالصلاة رجاءً على الطفل الذي لم يتمّ له ست سنوات . ولا تستحب الصلاة على الطفل الذي يتولّد ميتاً .
مسألة 602 : يجب أن تكون صلاة الميت بعد الغسل أو التيمم والحنوط والتكفين ، ولا تجزي قبل ذلك أو في الأثناء ، سواء أكان عن نسيانٍ أو جهل بالمسألة .
مسألة 603 : لا يشترط في الصلاة على الميت أن يكون المصلّي على وضوء أو غسل أو تيمم ، كما لا يشترط طهارة ثيابه أو بدنه ، وإن كان الأحوط استحباباً رعاية جميع ما يعتبر في الصلوات الأخرى .
مسألة 604 : يجب أن يكون المصلّي مستقبلًا للقبلة ، وكذلك يجب أن يكون الميت أمامه مستلقياً على ظهره ، وأن يكون رأس الميت إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره .
مسألة 605 : لا تجوز الصلاة على الميت في المكان المغصوب والأحوط استحباباً مؤكداً بطلانها . ويجب أن لا يكون مكان الميّت أعلى أو أسفل من مكان المصلّي ، إلّا إذا كان العلو أو السفل يسيراً فلا بأس به .
مسألة 606 : يجب أن لا يكون المصلّي بعيداً عن الميت ؛ نعم إذا ابتعد المأموم