برجله ويلقى في البحر ، ويجب ان يكون رميه - مع الإمكان - في مكانٍ لا يصير على الفور طعمة للحيوانات .
مسألة 624 : إذا خيف نبش القبر من قبل العدو وإخراج جسده وقطع أُذنه أو أنفه أو سائر أعضائه ، وجب القاء الميت في البحر - إن أمكن - ، على الوجه المذكور في المسألة السابقة .
مسألة 625 : مئونة الإلقاء في البحر وإحكام قبر الميت - في حال الضرورة - تُخرج من أصل مال الميت .
مسألة 626 : إذا ماتت المرأة الكافرة وفي بطنها جنين ميت أو لم تلجه الحياة ، ولم يحتمل ذلك فإن كان الجنين محكوماً بالاسلام ، كما لو كان أبوه أو جده القريب أو جدته القريبة مسلماً وجب وضعها في القبر مستدبرة للقبلة ؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة .
مسألة 627 : لا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ، وكذا لا يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين .
مسألة 628 : لا يجوز دفن المسلم في مكان يستلزم هتك حرمته ، كالمزبلة .
مسألة 629 : لا يجوز دفن الميت في المكان المغصوب ، ولا في المكان الموقوف لغير الدفن ، كالمساجد والحسينيات والمدارس العلمية .
مسألة 630 : لا يجوز على الأحوط دفن الميت في قبر ميت آخر ، إلّا إذا اندرس القبر واضمحل جسد الميت المدفون فيه .
مسألة 631 : ما ينفصل من الميت وإن كان شعراً أو ظفراً أو سناً ، يجب دفنه معه على الأحوط وكذلك القطعة المنفصلة من الحي يجب دفنها على الأحوط ، ولكن لا يجب دفن الظفر أو السن المنفصل في حال الحياة من الإنسان ، بل يستحب .
مسألة 632 : إن مات شخص في بئر ولم يمكن إخراجه منها ، يجب سدّ البئر
المسائل الشرعية — صفحة 142
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٤٢