مسألة 572 : لو كان الميت جنباً أو حائضاً لا يجب غسله للجنابة أو الحيض بل يكفيه غسل الميت عنهما .
مسألة 573 : يحرم أخذ الأجرة على غسل الميت ، وإذا كان غسله لأخذ الأجرة عليه ، بطل ذلك الغسل ؛ نعم يجوز أخذ الأجرة على مقدّمات الغسل .
مسألة 574 : لم يشرع في غسل الأموات غسل الجبيرة . وإن فُقد الماء ، أو كان هناك ما يمنع من استعماله ، يجب أن ييمّم الميت مرّة واحدة ، والأحوط استحباباً أن ييمّم الميت عن كلّ غسل مرة وفي غير التيمم الأول يُؤتى بالتيمّم بنية الرجاء .
وإذا قصد بواحدة من التيممات الثلاثة ما في الذمة أي كان قصده العمل بتكليفه الواقعي لم يجب الرابعة من دون اشكال .
مسألة 575 : يجب على من ييمّم الميت أن يضرب يده الأرض ، ويمسح بها وجه الميت وظهر يديه . والأحوط استحباباً أن ييمّم بيد الميّت إن أمكن .
تكفين الميت
مسألة 576 : يجب تكفين الميت بثلاث قطع من القماش ، يطلق عليها : المئزر ، والقميص ، والإزار .
مسألة 577 : المئزر : يجب أن يستر البدن من السرّة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر إلى ظهر القدم .
والقميص : يجب أن يغطّي البدن من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل أن يصل إلى ظهر القدم .
والإزار : يجب أن يكون طوله بالمقدار الذي يمكن شدّ طرفيه ، وعرضه بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر .
مسألة 578 : وقد ذكرنا في المسألة السابقة المقدار الواجب والمقدار