وضع المقدار المتوفّر فعلًا في الماء .
مسألة 559 : إذا مات الشخص في حال الإحرام ، لم يجز تغسيله بماء الكافور ، بل يجب أن يغسّل بالماء الخالص بدلًا عنه ؛ إلّا إذا كان في إحرام الحج أو العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير .
مسألة 560 : إذا تعذّر السدر والكافور أو أحدهما ، أو توفّرا ولكن لا يجوز استعمالهما كما لو كانا مغصوبين ، وجب تغسيل الميت بالماء القراح بدلًا عن ذلك المتعذّر . والأحوط استحباباً التيمم مرّة واحدة أيضاً .
مسألة 561 : يجب أن يكون المغسّل مسلماً ، إمامياً اثني عشرياً ، عاقلًا ، بالغاً أو مميزاً ، يقوم بالغسل على الوجه الصحيح . ولكن إذا كان الميت مسلماً غير اثني عشرياً وقام بتغسيله أهل مذهبه على طبق مذهبه ، سقط التكليف عن المسلم الاثني عشري .
مسألة 562 : يجب على المغسّل أن يقصد القربة ، أي يقوم بالغسل للَّه تعالى .
مسألة 563 : يجب تغسيل الطفل المسلم وإن كان متولّداً من الزنا . ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ، وكذا أولاده . ومن كان في حال صغره مجنوناً وبلغ في حال الجنون ، فإن كان أبوه أو أُمّه أو جدّه القريب أو جدّته القريبة مسلماً ، أو كان محكوماً بالإسلام لجهة أخرى ، يجب تغسيله . وإن لم يكن محكوماً بالإسلام ، لا يجوز تغسيله وتكفينه ودفنه .
مسألة 564 : السقط إن كان له أربعة أشهر فأكثر ، يجب تغسيله . وإن كان له أقل من أربعة أشهر ، يجب أن يلف بخرقة ويدفن من دون غسل .
مسألة 565 : يحرم أن يغسّل الرجل المرأة أو المرأة الرجل ، ولكن يجوز للزوج تغسيل زوجته ويجوز للزوجة تغسيل زوجها ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك ذلك في حال الاختيار .
المسائل الشرعية — صفحة 131
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٣١