في تغطية وجهه أو رأسه .
مسألة 590 : يستحب للإنسان في حال السلامة أن يهيّئ كفنه وسدره وكافوره .
الحَنوط
مسألة 591 : يجب حنوط الميّت بعد غسله ، والحَنوط هو المسح بالكافور لكل من الجبهة ، وباطن اليدين ، ورأس الركبتين ، ورأس إبهامي الرجلين . ويستحب المسح بالكافور على رأس أنفه . ويلزم أن يكون الكافور مسحوقاً وجديداً ولا يكفي إذا ذهبت رائحته لقدمه .
مسألة 592 : لا يجب مراعاة الترتيب في الحنوط ، ولكن الأحوط استحباباً البدء بجبهة الميت .
مسألة 593 : الأفضل تحنيط الميت قبل الشروع في تكفينه ، وإن كان لا بأس بتحنيطه في أثناء التكفين أو بعده .
مسألة 594 : إذا مات المحرم للحج أو للعمرة ، فلا يجوز تحنيطه إلّا إذا مات في إحرام الحج أو العمرة المفردة بعد الحلق أو التقصير .
مسألة 595 : إذا ماتت المرأة في عدّة وفاة زوجها ، يجب تحنيطها ؛ وإن كان يحرم عليها أن تعطّر نفسها في عدّة الوفاة .
مسألة 596 : الأحوط عدم تعطير الميت بالمسك والعنبر والعود والعطور الأخرى ، وأن لا تُخلط هذه الأشياء بالكافور .
مسألة 597 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الإمام أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . ويجب أن لا تكون التربة كثيرة بحيث لا يصدق على الخليط أنّه كافور .
مسألة 598 : إذا لم يتوفّر الكافور ، أو كان يكفي للغسل فقط ، فلا يجب الحنوط .