مسألة 552 : يجب إحراز رضى ولي الميت لتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .
مسألة 553 : ولي الميّت أقاربه نسباً حسب طبقات الإرث ، ويقدّم الذكور في كل طبقة على الإناث ، ومع التعدد فالأحوط الاستيذان من الجميع ؛ نعم وليّ المرأة زوجها وبعده أقاربها نسباً حسبما ذكر .
مسألة 554 : إذا ادّعى شخص بأنّه وليّ الميت ، أو أنّ وليّ الميت قد أذن له بتغسيل الميت وتكفينه ودفنه ، أو يقول : أنا وصيّ الميت في تجهيزه ، فان حصل الاطمئنان من كلامه ، أو كان الميت تحت اختياره ، أو شهد رجلان عدلان على قوله ، وجب قبول قوله .
مسألة 555 : إذا عيّن الميت لتغسيله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه غير الولي ، فالأحوط إذنه وإذن الوليّ معاً . ويمكن لذلك الغير - الذي عيّنه الميت - ردّ الوصيّة ، ولكن إذا لم يردّ الوصيّة أو لم يصل الردّ إلى الموصي حتّى مات ، وجب عليه العمل بالوصيّة بعد الموت .
غسل الميت
مسألة 556 : يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال :
الأول : بالماء المخلوط بالسدر .
الثاني : بالماء المخلوط بالكافور .
الثالث : بالماء القراح .
مسألة 557 : يجب أن لا يكون السدر والكافور كثيراً بحيث يصير الماء مضافاً ، ولا يكون قليلًا بحيث لا يصدق عليه أنّه ماء مخلوط بالسدر أو الكافور .
مسألة 558 : إذا لم يتوفّر المقدار اللازم من السدر والكافور ، فالأحوط استحباباً