كصحيحة رفاعة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : « الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يدع كلّه » « 1 » وغيرها .
وعليه الإجماع في كلام الفاضل الهندي « 2 » ، وصاحب الكفاية « 3 » ، ونقله الأوّل عن الخلاف والمبسوط « 4 » .
وقال في التبيان ، ومجمع البيان وروض الجنان للشيخ أبي الفتوح ، وفقه القرآن للراوندي : إنّه المذهب « 5 » .
والذي بيده العفو هو الأب والجدّ ، أو مع الوصي والوكيل للرشيدة لا غير ، كما في مجمع البيان ، مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، وكنز العرفان ناسبا له إلى أصحابنا « 6 » ، وفي التحرير والقواعد وشرحه « 7 » والروضة والشرائع والمسالك « 8 » ، وغيرها . ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة أيضا « 9 » .
وثامنها : مفاهيم الأخبار المصرّحة بأنّها إذا كانت مالكة أمرها تزوّجت من شاءت
« 10 » . وفيه أوّلا : المعارضة المذكورة .
وثانيا : أنّ غايتها أنّ مع عدم مالكيّة الأمر لا تتزوّج من شاءت ، لا أنّ الولي يزوّجها من
هامش
( 1 ) . التهذيب 7 : 392 / 1572 ؛ الوسائل 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 3 .
( 2 ) . كشف اللثام 1 : 84 .
( 3 ) . كفاية الأحكام : 183 .
( 4 ) . الخلاف 4 : 252 ؛ المبسوط 4 : 305 .
( 5 ) . التبيان 2 : 273 ؛ مجمع البيان 1 : 342 ؛ روض الجنان : 406 ؛ فقه القرآن 2 : 150 .
( 6 ) . كنز العرفان 2 : 207 .
( 7 ) . في نسخة : وشروحه .
( 8 ) . تحرير الأحكام 2 : 38 ؛ قواعد الأحكام 2 : 42 ؛ إيضاح الفوائد 3 : 226 ؛ جامع المقاصد 2 : 112 ؛ كشف اللثام 1 :
84 ؛ الروضة البهية 5 : 355 ؛ شرائع الإسلام 2 : 330 ؛ المسالك 8 : 268 .
( 9 ) . الكافي 6 : 106 / 2 و 3 ؛ التهذيب 8 : 142 / 493 ؛ الفقيه 3 : 327 / 1584 ؛ الوسائل 21 : 315 - 317 أبواب المهور ب 52 ح 1 ، 3 ، 5 . . .
( 10 ) . الكافي 5 : 391 / 391 - 392 ؛ الفقيه 3 : 251 / 1195 - 1197 ؛ التهذيب 7 : 377 ب 32 ؛ الوسائل 20 : 269 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 4 .