تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

ومنها : استيفاء حقوقهم الماليّة وغيرها

. كحقّ الشفعة ، والفسخ بالخيار ، ودعوى الغبن ، والإحلاف ، وردّ الحلف ، وحقّ القصاص في الدّم ، والجنايات ، وإقامة البيّنة ، وجرح الشهود ، وأمثالها . وقد ادّعى بعض معاصرينا الفضلاء الشهرة عليه في حقّ القصاص ، وقوّاه « 1 » . وفي كلّ ذلك ، الولاية للحاكم مع المصلحة ؛ لصحيحة ابن رئاب والرضوي المنجبرين . بل قد تجب إذا كانت في تركه مفسدة من ضرر ونحوه ، كما أنّه لا يجوز التصرّف إذا كانت المصلحة في الترك . ولو تساوى الطرفان ، فهل يجوز له التصرّف والاستيفاء ، وينفذ ويمضي ، أم لا ؟ الظاهر الثاني ، للأصل الخالي عن الدافع .

ومنها : التصرّف في أموال الإمام .

من نصف الخمس ، والمال المجهول مالكه ، ومال من لا وارث له ، ونحو ذلك . وقد يستدلّ لثبوت « 2 » ولايته فيها بأنّها أموال الغائب ، والتصرّف فيها للحاكم . وضعفه ظاهر ؛ إذ لا دليل على ولايته في أموال مطلق الغائب حتّى الإمام ، مع أنّ الولاية في أموال الغيّب إنّما هي بالحفظ لهم ، لا التفريق بين الناس . وقد يستدلّ أيضا بعموم الولاية ، وهو أيضا ضعيف ؛ لأنّ مقتضاه ثبوت الولاية فيما يتعلّق بأمر الرعيّة ، لا ما يتعلّق بنفس الإمام وأمواله . والصواب الاستدلال فيه بالقاعدة الثانية ؛ فإنّه بعد ثبوت لزوم التصرّف في هذه الأموال والتفريق ، لا بدّ له من مباشر ، وليس أولى من الحاكم ، بل هو المتيقّن وغيره مشكوك فيه .
هامش
( 1 ) . رياض المسائل 10 : 334 . ( 2 ) . في بعض النسخ : بثبوت .
رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 101 | پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي / رحمان ستايش ومحمد كاظم