الشيخين « 1 » والقاضي « 2 » والحلّي « 3 » - كما حكي - والنافع « 4 » .
ولعلّ « 5 » وجهه مضافا إلى إطلاق موثّق سماعة « 6 » ، النصّ الدالّ على قسمة ماله . والإجماع كالنصّ على كون عدّتها عدّة الوفاة ، والأوّل قد عرفت الجواب عنه ، مع أنّها تدلّ عليه « 7 » أيضا بذيلها حيث قال عليه السّلام فيه : « وإن قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها » « 8 » فإنّ الرجعة في الطلاق ؛ فافهم .
والثاني معرض عنه كما مرّ ، وإن عمل به السيّد رضى اللّه عنه وبعض آخر .
والثالث تعبّد . ولذا قال القائلون بالطلاق بأنّ عدّتها عدّة الوفاة ، وليس له ولاية فيه على الطلاق في غير هذه الصورة بلا خلاف بين الطائفة ، كما يقتضيه النصّ والأصل والقاعدة .
وتوهّمها - كما عن بعض الجهلة - مسندا إيّاها إلى جماعة من الأجلّة غواية « 9 » وفرية بيّنة .
نعم ، المحكي عن المحدّث البحراني « 10 » قصر الحكم في المفقود على خصوص المفقود « 11 » بسبب سفر وغيبة ، دون المفقود بانكسار سفينة أو معركة أو نحو ذلك ممّا لا أثر له في النصوص المزبورة ، فتتزوّج هذه من دون رفع « 12 » أمرها إلى الحاكم ، ومن دون تأجيل بل بالقرائن الدالّة على موته .
ثمّ أطنب في بيان ذلك ، وحكى عن بعض مشايخه المحقّقين موافقته على ذلك ، وكذا عن الآخوند ملّا محمّد باقر [ بن ] جعفر الأصفهاني الشهير بالكرباسي قال : « وقد زوّج جملة من
هامش
( 1 ) . المقنعة : 537 ؛ النهاية ونكتها 2 : 494 ؛ المبسوط 5 : 278 .
( 2 ) . المهذب 2 : 338 .
( 3 ) . السرائر 2 : 736 .
( 4 ) . المختصر النافع : 313 .
( 5 ) . في « ب » : « لكلّ » .
( 6 ) . الكافي 6 : 148 / 4 ؛ وسائل الشيعة 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2 .
( 7 ) . في « ب » : « عليها » .
( 8 ) . الكافي 6 : 148 / 4 ؛ التهذيب 7 : 479 / 1923 ؛ وسائل الشيعة 20 : 506 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 44 ح 2 .
( 9 ) . الغواية : الضّلال . الرائد 2 : 1091 .
( 10 ) . الحدائق الناضرة 25 : 488 .
( 11 ) . ليس في « ب » قوله : « على خصوص المفقود » .
( 12 ) . في « ب » : « رفعها » .