وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها « 1 » .
وصحيحة الحلبي عنه عليه السّلام التي رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي « 2 » .
وبعضها « 3 » على أنّه إن لم يكن للزوج وليّ طلّقها الوالي ، كرواية أبي الصباح الكناني « 4 » ومرسلة الصدوق في الفقيه « 5 » .
وجملة أخرى في الموت ، كصحيح إسحاق بن عمّار - على الصحيح وغيره - قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : « المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسّم » « 6 » .
فإنّه يدلّ على أنّه في حكم الميّت .
والثانية - مع أنّها معارضة بما يدلّ على أنّ المراد من التقسيم تسليمه إلى الوارث الملئ أنّه ماله ، كما رواه في الوسائل « 7 » ، ولذا حملها فيها عليه - قد أعرض عنها المشهور ، فتكون شاذّة .
وأمّا الأولى فيجمع بينها بما قلنا ؛ لانكباب المشهور على المروي عن أبي الصباح « 8 » وغيره . فلا يقدح الضعف - لو سلّم - للانجبار .
ولكن ينبغي أن يعلم انّ للوالي الولاية على الحاضر في صورة وجود الوليّ وامتناعه ؛ لأنّه وليّ الممتنع ، وعلى الغائب في صورة عدمه ، كما هو صريح الأخبار .
وقول بعدم الحاجة إلى الطلاق وكفاية الاعتداد في الإبانة عن زوجها ، وهو ظاهر
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 147 / 2 ؛ الفقيه 3 : 547 / 4883 ؛ التهذيب 7 : 479 / 1922 ؛ وسائل الشيعة 22 : 156 أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ب 23 ح 1 .
( 2 ) . الكافي 6 : 147 / 1 .
( 3 ) . عطف على أكثرها ، أي وبعضها يدل . « منه »
( 4 ) . الكافي 6 : 148 / 3 ؛ وسائل الشيعة 22 : 158 أبواب أقسام الطلاق ب 23 ح 5 .
( 5 ) . الفقيه 3 : 547 / 4884 .
( 6 ) . الكافي 7 : 154 / 5 ؛ الفقيه 4 : 330 / 5707 ؛ وسائل الشيعة 26 : 298 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 5 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 26 : 298 أبواب ميراث الخنثى ب 6 ح 5 .
( 8 ) . سبق آنفا في رقم 4 .