والفاضل في التحرير حيث قال :
الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا فالوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه . ولا ولاية للأمّ . « 1 »
وقال بعد ذلك أيضا : للأب والجدّ للأب التصرّف في مال الطفل ، ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك ، أمّا الأمّ فلا ولاية لها وإن كان الأب والجدّ مفقودين ، فإذا لم يكن أب ولا جدّ كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره ، فإن لم يكن وصيّ كان أمره إلى الحاكم ، ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ « 2 » . هذا في كتاب الحجر .
وقال في الوصايا : إذا مات ولا وصيّ له كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال « 3 » .
والقواعد حيث قال : ووليّ الصبيّ أبوه أو جدّه لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم . ولا ولاية للأمّ ولا لغيرها من الإخوة والأعمام وغيرهم عدا من ذكرنا « 4 » .
وإرشاد الأذهان حيث قال : والولاية في ماله « 5 » إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجدّ له ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم . « 6 »
والتبصرة حيث قال : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصي ، فإن فقد فللحاكم « 7 » .
قال صاحب التنقيح في الوصايا في ذيل عبارة النافع - أعني قوله : ومن لا وصي له فالحاكم وليّ تركته .
هنا فوائد : - إلى أن قال - :
الثالثة : قال الشيخ في النهاية : إذا مات إنسان من غير وصيّة ، كان على الناظر في أمور
هامش
( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 219 .
( 2 ) . نفس المصدر .
( 3 ) . تحرير الأحكام : 304 .
( 4 ) . قواعد الأحكام : 168 .
( 5 ) . اي مال السفيه . « منه » .
( 6 ) . إرشاد الأذهان 1 : 397 ، في احكام السفيه .
( 7 ) . تبصرة المتعلمين : 115 .