صغيرا ، ذكرا أو أنثى . والغائب في بعض الأمور والممتنع عن أداء الحقّ الذي عليه ، والبكر وإن كانت بالغة رشيدة على قول .
فالولاية للأب على الصغير في المال والنكاح ، وعلى المجنون المتّصل جنونه بالصغر ومطلقا على قول ، والسفيه المتّصل سفهه بصغره أو مطلقا في قول .
وولاية الجدّ تجتمع مع ولاية الأب في المولّى عليه في النكاح ، وكلّ من سبق منهما في العقد يمضي تصرّفه ويبطل اللاحق ، ومع التعارض يقدّم عقد الجدّ هنا بالنصّ « 1 » والإجماع وإن كان [ مقتضى ] « 2 » القاعدة البطلان ؛ لعدم إمكان الجمع وعدم المرجّح ؛ وعلى هذه القاعدة تعارض الأولياء مطلقا ، حتّى في تعارض الجدّ مع جدّ الأب ، فإنّه لا نصّ فيه ، وإلحاقه بالقياس لا وجه له ، فيبقى تحت القاعدة ، وكذلك في المال « 3 » إلّا أنّه مع التعارض يبطلان .
والوصيّ لا ولاية له إلّا مع فقدهما ، حتّى لو كان وصيّا لأحد الوليّين الإجباريّين على الولاية على الأطفال بطل مع وجود الآخر ؛ لأنّه وليّ ، والوصيّ فرع انتفائه « 4 » . وكذا وصيّ الوصيّ لا يجتمع مع الوليّ الإجباري ومع الوصيّ ، والوجه واضح .
والمولى يجتمع مع أب وجدّ ، ولكن ولايتهما تسقط مع المولى وإن كانا حرّين ؛ لأنّ المملوك لا تسلّط لأحد عليه غير مالكه .
ووكيل كلّ واحد من الأولياء يجتمع معه ، وهو تابع لمرتبة الموكّل ، فيجتمع مع ما يجتمع به الموكّل ، ولا يجتمع مع ما لا يجتمع معه .
ولاية الحاكم لا تجتمع مع شيء من الأولياء السابقة ؛ لأنّه وليّ من لا وليّ له .
وولاية العدول لا تجتمع مع الحاكم ، ولا مع الأولياء الأخر على ما يجيء بيانه .
وأمين الحاكم بحكم الحاكم . وولاية الوصيّ تابعة للتوصية وولاية الموصي . وفي التوصية على النكاح لمن « 5 » للموصي ولاية النكاح عليه أقوال معروفة . والمولى وليّ
هامش
( 1 ) . راجع الوسائل 20 : 289 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 11 .
( 2 ) . من نسخة .
( 3 ) . عطف على : في النكاح .
( 4 ) . في العبارة ما لا يخفى ، ولذا غيّرها مصحّح « م » بما يلي : والوصيّ لا ولاية له على الأطفال إلّا مع فقد الوليّين الإجباريّين ، حتّى أنّه لو أوصاه أحدهما بطلت الوصيّة مع وجود الآخر ، إذ ولاية الوصي موقوفة على انتفائهما معا .
( 5 ) . في بعض النسخ : فيمن .