تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
2 - يجوز إحيائها لكلّ أحد إلّا إذا منعه الإمام عليه السّلام أو حدّد إحياءه بقطعة خاصّة ، دون أكثر ، لولايته على الأرض ، ويمكن القول بذلك في نائب الغيبة حفظا للنظام « 1 » . 3 - أنّ المحيي للأرض يثبت له حق التّصرفات المتوقّفة على الملك ، كالبيع والوقف ، إجماعا من المسلمين ، دون أن يكون مالكا لرقبة الأرض بنفس الإحياء جمعا بين أخبار الإحياء بضميمة السيرة « 2 » .
هامش
( 1 ) كما أشار إلى نحو ذلك في حقّ التحجير في منهاج الصالحين ( 2 : 159 م 744 ) لسيدنا الأستاذ قدّس سرّه . ( 2 ) فإنّه قامت السيرة على جواز مطلق التّصرفات في الأرض المحياة حتّى المتوقّفة على الملك ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى وجدنا أنّ الجمع بين الأخبار يؤدّي إلى ثبوت الحقّ بالإحياء دون الملك .