تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 756

مساهمون:

ص٧٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
بل هذا هو الظاهر من رواية أبي خديجة لعطف الميراث فيها على سائر الأموال التي تعلق بها الخمس مستقيما ، كالخادم الذي يشتريه والمرأة التي يتزوجها ومال التجارة والعطية وهكذا الإرث فإن سياق العطف يفيد الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه ، ومفروض السؤال هو ثبوت حق الإمام في جميع هذه الأموال رأسا ومنها الإرث . فالصحيح هو ما أفاده قدّس سرّه من التفصيل بين الإرثين الإرث الممزوج بالخمس فيحل وإرث المديون بالخمس فلا يحل . ولا استبعاد فيما دل عليه الدليل لا أقل من الشك في شمول إطلاق أدلة التحليل للثاني . تم كتاب الخمس والحمد للّه تعالى على التوفيق في شهر الصيام 1414 ق .