تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
إعادة فيها فائدة ومجمل القول في المقام هو أن البحث قد يقع فيما هو مقتضى الأدلة الأولية والأصول العلمية لولا الأدلة ، وأخرى فيما تدل عليه الروايات الخاصة فيقع الكلام في مرحلتين : أما الأولى ففيما تقتضيه الأدلة الأوليّة ، والأصول العلمية لولاها . أما الأدلة العامة فتدل على اعتبار الفقر ولو حين الأداء ، سواء في باب الزكاة أو الخمس لدلالة آية الصدقات وكذا آية الخمس على تحديد الموضوع بالفقر قال الحكيم تعالى :إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِوقال تعالى :اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْإلى قوله تعالىوَالْمَساكِينِومن المعلوم ارتفاع الفقر شرعا بتملك مقدار مئونة السنة ولو في ضمن الأكثر فلا يكون الزائد إعطاء للفقير ، بل هو إعطاء للغني الشرعي . وهذا من دون فرق بين الفقير في الزكاة أو الخمس . ولو نوقش في دلالة الأدلة العامة ولو بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة - ولا نسلم ذلك - كان مقتضى قاعدة الاشتغال عدم حصول البراءة بالنسبة إلى المالك ، وحرمة التصرف بالنسبة إلى الآخذ ، إلّا أن يمنع عنها برجوعها إلى الشك في الأقل والأكثر كما مر ، ومرجعه إلى البراءة ، هذا ما تقتضيه العمومات والأصول . وأما المرحلة الثانية : فقد استدل للمنع في مستحق الخمس بالمرسلتين الدالتين على التحديد بمئونة السنة . وقد عرفت المناقشة في سندهما بالإرسال ، وفي دلالتهما باختصاصهما ببيان وظيفة الإمام دون المالك وليس في الخمس ما يدل على المقصود من هذه الجهة .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 592 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي