تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الزكاة فقد وردت فيها روايات تدل على التحديد بمئونة السنة في عطاء المالك نفسه صريحا كما تقدم في الوجه الثاني ، وهي معتبرة علي بن إسماعيل « 1 » ورواية يونس بن عمار « 2 » . ولكن قد سبق المناقشة في دلالتهما أيضا ، وإن منعت . كما أن الروايات « 3 » الدالة على جواز الإغناء مطلقا بإعطاء الزكاة محمولة على الغني الشرعي دون العرفي مضافا إلى ما يدل « 4 » على حكم الفقير من الأخذ بمقدار الكفاف لا أزيد المحمول على كفاية مئونة السنة . فالمتحصل من مجموع ما ذكرناه هو أن الأظهر عدم جواز إعطاء المالك للفقير أزيد من مئونة سنته دفعة واحدة لدلالة الأدلة العامة على اعتبار الفقر حتى حين الأخذ ، مؤيدا بالأدلة الخاصة في الخمس والزكاة ، فلاحظ وتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 233 ، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 7 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل 9 : 258 ، الباب 24 من أبواب أصناف المستحقين ، الحديث 4 و 1 و 3 و 8 . ( 4 ) الوسائل 9 : 235 ، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 و 4 .