تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وتردد فيه المحقق في الشرائع « 1 » والنافع « 2 » ولكن قطع باعتباره في المعتبر « 3 » وفي الحدائق « 4 » استظهار التردد عن الذخيرة ، وصاحب المدارك أيضا . وكيف كان فالصحيح هو الاشتراط وإن لم يرد فيه نص بالخصوص إلّا أنه قد استدل عليه بوجوه ، وإن كان بعضها لا يخلو عن المناقشة . بيان الأدلة . ( الأول ) قاعدة الاشتغال « 5 » وفيه : أن إطلاق الآية الكريمة - بل عمومها - وما يماثلها من الروايات حاكم عليها ، إذ لا مجال للأصل مع الدليل ، كما هو واضح . ولا مجال للمناقشة « 6 » في إطلاق الآية الكريمة ، والروايات بدعوى عدم كونها في مقام البيان إلّا لأصل تشريع الاستحقاق ، دون شرائطه ؛ لأن اعتبار شرط للاستحقاق فيمن شمله العموم مخالف للظهور ، وإلّا فلا مجال للتمسك بإطلاق أو عموم أي آية من الآيات الكريمة « 7 » لطرو هذه المناقشة فيها ، فإذن لا بد من إقامة دليل على التخصيص ، هذا ، ولو سلم الإجمال في الأدلة كان المرجع في أمثال المقام أصالة البراءة ، لا الاشتغال ؛ لأن الشك في أصل التكليف ، دون امتثاله ، وذلك لدوران الأمر في المقام بين الأقل والأكثر ، للشك في اشتغال الذمة ، أو تعلق الحق بالعين ، لمطلق الفقير ، أو خصوص الموصوف بالإيمان ،
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 115 . ( 2 ) جامع المدارك 2 : 131 . ( 3 ) المعتبر 2 : 632 ، ط قم ، وعنه في المدارك . ( 4 ) الحدائق 12 : 389 . ( 5 ) كما في المعتبر 2 : 632 . ( 6 ) كما في الجواهر 16 : 115 . ( 7 ) كقوله تعالىأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَوأَوْفُوا بِالْعُقُودِونحوهما مع أن الفقهاء يستندون إليها .