تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وثلاثة للأيتام ، والمساكين ، وأبناء السبيل ( 1 )
شرح
حكم بقية السهام ( 1 ) كما في الآية الكريمة والأخبار « 1 » الدالة على تقسيم السهام ، فإن ثلاثة منها تكون للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وهذا مما لا كلام فيه في الجملة ، وإنما الكلام في شروط الطوائف الثلاثة المذكورة ، كما يأتي .
هامش
( 1 ) تقدم بعضها ويأتي بعضها الآخر وهي مروية في الوسائل 9 : 509 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس .