هامش
- 5 - المحقق قال قدّس سرّه في ( كتاب المعتبر : 623 ) في بحث وجوب الخمس في أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات بعد المئونة « لنا قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُوالغنيمة اسم للفائدة وكما يتناول هذا اللفظ غنيمة دار الحرب بإطلاقه يتناول غيرها من الفوائد » وقال ( في الشرائع : 244 في كتاب الجهاد ) « فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب » .
6 - العلامة
قال قدّس سرّه ( في المختلف 2 : 31 ) « المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات . . .
لنا قوله تعالىوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُوهذا من جملة الغنائم » .
وقال ( في التذكرة 5 : 420 ) « الصنف الخامس : أرباح التجارات ، الزراعات وسائر الصناعات وسائر الاكتسابات بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة خلافا للجمهور كافة لعموموَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ.
وقال في كتاب الجهاد 9 : 119 « الفصل الرابع في الغنائم : مسألة : الغنيمة هي الفائدة المكتسبة ، سواء اكتسبت برأس مال وشبهه ، كأرباح التجارات والزراعات والصناعات وغيرها أو اكتسبت بالقتال والمحاربة . . . » .
7 - الشهيد
قال قدّس سرّه في كتاب البيان « إن هذه السبعة ( الأشياء التي يجب فيها الخمس ) مندرجة في الغنيمة » .
8 - صاحب المدارك
قال قدّس سرّه في بحث وجوب الخمس في المعادن 5 : 363 « يندرج الجميع في اسم الغنيمة لأنها اسم للفائدة فيتناول الجميع » .
9 - المحقق النراقي
قال قدّس سرّه ( في كتاب المستند 2 : 71 ) : « المسألة الأولى : أن الأصل وجوب الخمس في جميع ما يستفيده الإنسان ويكتسبه ويغنمه للآية الشريفة والأخبار أما الآية فقوله سبحانهوَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْالآية ، فإن الغنيمة في أصل اللغة الفائدة المكتسبة . . . » .
10 - صاحب الحدائق
قال قدّس سرّه في ( 12 : 347 ) في بحث ما يفضل عن مئونة السنة ومما يدل على الوجوب ( أي وجوب الخمس فيه ) الآية الشريفة بمعونة الأخبار التي وردت بتفسيرها بما هو أعم من غنيمة دار الحرب . . . » .
11 - الشيخ الأنصاري
قال قدّس سرّه في ( كتاب الخمس : 74 ) « وممن حكى عنه التصريح بعموم الغنيمة لجميع ما يستفاد : المفيد ، والشيخ ، وابن زهرة والطبرسي في مجمع البيان . . . إلى أن يقول : بل عرفت أن في الرياض دعوى الإجماع على عموم الآية . . . » . -