تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
. . . . . . . . . .
شرح
وأما الإرجاع إلى القيمة بالنسبة إلى المالك ، دون الدافع فلم نتعقله ؛ لأنه أشبه بالتناقض فتأمل . هذا تمام الكلام في الفرض الثاني من القسم الثالث . وأما الفرض الثالث منه ، وهو تردّد الحق بين المثلي والقيمي ، كما لو تردّد المغصوب بين الحنطة والشاة فمرجعه أيضا إلى الدوران بين المتباينين ، كما في الفرض الثاني للعلم الإجمالي باشتغال ذمته إما بنفس الحنطة ، أو بقيمة الشاة كعشرة دنانير - مثلا - ويجري فيه ما تقدم في الفرض الثاني ، والأقوى فيه الرجوع إلى القرعة في تعيين أحدهما ، ولا زيادة في المقال هنا . القسم الرابع من حق الغير ( المظالم ) وأما القسم الرابع من حق الغير في الذمة فهو ما جهل جنسه دون مقداره ، فإن كان قيميا متردّدا بين جنسين كفى قيمة أحدهما ، لعدم الفرق فرضا ، كما إذا تردّد أن في ذمته قيمة شاة أو معز ، وفرضنا تساويها في القيمة . وإن كان مثليّا متردّدا بين جنسين دار الأمر بين المتباينين ، وجرى فيه ما تقدم من القول بالاحتياط ، أو التوزيع ، أو القرعة ، والأقوى فيه القرعة - كما عرفت - فإذا تردد أن عليه منّا من الحنطة ، أو الأرز ، وفرضنا تساويهما في القيمة أقرع بينهما ، ودفع ما خرجت القرعة به . هذا تمام الكلام في حق الغير في الذمة تبعا للمتن .