تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
فصل : 1 فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة ( 1 ) أشياء
شرح
فصل 1 : فيما يجب فيه الخمس ( 1 ) قال في المدارك « 1 » « هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعيّة ، وذكر الشهيد في البيان « 2 » « أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة » . ولا يخفى : أن إدراج موردين منها تحت عنوان « الغنيمة » لا يخلو عن تكلف ، بل منع ( أحدهما ) المال المختلط بالحرام و ( الثاني ) الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فإنه لا يصدق عنوان الفائدة والغنيمة على شيء منهما ، أما ( الثاني ) فظاهر ؛ لأنه قد اشتراه بالثمن وأما ( الأول ) فكذلك ؛ لعدم صدق الغنيمة عليه إلّا بتكلف ، بدعوى أن تحليل الحرام المختلط بالحلال بأداء الخمس نوع فائدة ، وغنيمة ، وإلّا لم يجز التصرف في شيء منه ، ولكن يشكل ذلك بأن الاغتنام حينئذ يكون بعد التخميس ، لا قبله ، فلم يرد الخمس على الغنيمة ، بل الأمر بالعكس ، لصدق الاغتنام بعد أداء الخمس وكيف كان فالمتبع في هذين الموردين هو الدليل الخاص ، ويأتي الكلام في مصرفهما عند تعرض الماتن لهما .
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 360 . ( 2 ) البيان : 213 .