تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الخمس وهو ( 1 ) من الفرائض ( 2 ) وقد جعلها اللّه تعالى لمحمد صلّى اللّه عليه وآله وذريّته عوضا عن الزكاة
شرح
تعريفه ( 1 ) قال في المدارك « 1 » في تعريفه أن « الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة » « 2 » . ( 2 ) لثبوته بالكتاب والسنة والإجماع ، بل الضرورة في الجملة ، قال اللّه تعالى :« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 359 . ( 2 ) وقال في الجواهر 16 : 2 ، مع تبيين أكثر : « هو حق مالي فرضه اللّه مالك الملك بالأصالة على عباده في مال مخصوص ، له ، ولبني هاشم - الذين هم رؤساؤهم ، وسوّاسهم ، وأهل الفضل والإحسان عليهم - عوض إكرامه إياهم بمنع الصدقة والأوساخ عنهم . . . » والتقييد بالأصالة لإخراج النذر والموقوف عليهم ، وزيادة قيد العوض عن الزكاة لبيان الواقع ، وإلّا فهو غير محتاج إليه وقال شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) في تعريفه « هو لغة رابع الكسور وشرعا اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السّلام وقبيله » .