تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
وتشير إليها بالإجمال وبأثرها من ملكية المنافع أو العمل للمستأجر ، ولا يهمنا معرفة تلك الإضافة الخاصة على نحو الحمل الأولى الذاتي والتعريف عليها بالحد التام المركب من الجنس والفصل ومن هنا نرى ان جملة من الفقهاء حاولوا تعريف الإجارة بالاجمال كصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 1 » حيث إنه عرّفها بأنها « ما شرّع لنقل المنفعة بعوض » ولم يبيّن حقيقة ما شرع . وهكذا بعض الأعاظم « 2 » من المعلقين على المتن حيث جاء في تعليقته ان الإجارة عبارة عن « أنها بمعناها الاسمي إضافة خاصة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها ، أو عملها ولتسلطه عليها بتلك الجهة ، ولذلك لا تستعمل الا متعلقة بالعين »

تتمة : الإجارة على قسمين

( الأول ) : إجارة الأعيان المملوكة ، كالحيوان ، والدار ، والعقار أو متاع كالثياب والظروف ونحوها وفي هذا القسم تفيد ملكية المنفعة للمستأجر بعوض معين . القسم الثاني : إجارة الإنسان الحر نفسه وهذا يكون على نحوين : الف : الإجارة لعمل كالخياطة والبناية والنجارة ونحو ذلك فتفيد ملكية الغير لعلمه بأجرة مقررة . ب : الإجارة لمنفعة ، دون عمله وهذا كإجارة المرضعة نفسها للرضاع لا الإرضاع اى لرضاع الطفل منها لا ارضاعها للطفل اى لا لتقام الطفل ثديها لا انها تلقّمه .
هامش
( 1 ) ج 27 ص 204 . ( 2 ) السيد البروجردي ( قدّس سرّه )
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 30 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي