تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كتاب الإجارة وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض ( 1 ) ويمكن ان يقال : ان حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض
شرح
الإجارة في اللغة والشرع ( 1 ) يقع الكلام في تعريف الإجارة تارة في معناها اللغوي ، وأخرى في معناها الشرعي « 1 » وثالثة في المعنى المصطلح عند المتشرعة اى الفقهاء تحديدا لموضوع الأحكام المترتبة عليها ، وهو العمدة في محل البحث أما الأول - الإجارة في اللغة فقال في المسالك « 2 » « الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة ، لانّها في الشرع عبارة عن « تمليك المنفعة خاصة بعوض لازم لماهيتها » أو « العقد المفيد لذلك » وهي في اللغة اسم للأجرة ، وهي كراء الأجير لا مصدر « آجر » يؤجر » فان مصدره الايجار ، بخلاف باقي العقود فإنه يعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر ، فلا يتغيّر عن موضوعها الا
هامش
( 1 ) اى ما نجده في لسان القرآن والأخبار ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 3 ط بيروت والمسالك ج 5 : 171 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 15 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي